أفكَار

نقاش في الإرث والوصية والزواج من غير المسلم.. في صراع المبادئ وتناقضها

جدل في المغرب بشأن تعديل مدونة الأسرة.. أسئلة المرجعية الدينية في الصدارة- (الأناضول)
منذ سنوات، والنقاش مركز على المساواة بين الإرث، واليوم، يتداعى بعض السياسيين والفاعلين المدنيين إلى المطالبة بتعديل النصوص المرتبطة بالوصية، بالإرث بالتعصيب، والكد والسعاية، وميراث الأجانب، وزواج القاصر، وزواج المغربيات المسلمات بغير المسلمين، والحضانة، والطلاق للضرر، والنسب، والنفقة، والمتعة.

يصعب في هذا المقال أن نتتبع بالنقاش كل هذه القضايا، لكن، وجب التنبيه أن قضية زواج القاصر، لا يرتبط النقاش فيها بالنص الشرعي، بقدر ما يرتبط باختلاف التقدير حول التبعات السوسيواقتصادية لاسيما في مناطق المغرب غير النافع، الذي يعتبر فيه الزواج أحد أدوات الاستقرار الاجتماعي، ومن ثمة، لا يشكل الدين عائقا أمام الحسم في هذا الموضوع، بقدر ما تقع المسؤولية على الحكومات لتغيير الشروط السوسيواقتصادية بما يؤمن مستقبل الأسرة المادي، ويمكنها من تعليم الفتاة القاصر بدل دفعها للزواج لإعانة أسرتها أو رفع جزء من المعاناة عنها.

النقاش في هذا المقال، يتجه لثلاث قضايا، أولها ما يتعلق بالدعوة إلى المساواة في الإرث، وحذف نظام التعصيب منه، وثانيها، ما يرتبط بالدعوات التي تطالب باستحقاق الوارث للوصية، ورفع نصيبها إلى ما فوق الثلث تبعا لمبدأ حرية الموصي في ماله والثالثة، التي تخص زواج المسلمة من غير المسلم.

المساواة في الإرث

في المسألة الأولى، يشتد التوتر بين رأيين، يرى الأول أن النص القطعي لا مجال لمراجعته، وأن ذلك من حدود الله التي لا ينبغي انتهاكها، ويستند في ذلك إلى قولة الملك محمد السادس الشهيرة: "بصفتي أمير المؤمنين، لا يمكن أن أحل حراما أو أحرم حلالا"، ويرى الثاني، أن هذه النصوص، تخاطب واقعا تاريخيا، كانت وظيفة المرأة الأساسية فيه هي البيت وكان الرجل مسؤولا كليا عن النفقة، واليوم تغيرت الشروط، وصارت المرأة شريكا في النفقة، إن لم تكن في بعض الحالات المنفقة الأساسية، وألا شيء يمنع الاجتهاد، إذا كان ينطلق من مقاصد الشريعة ومراعاة مصالح الناس.

الواقع، أنه من الصعب الخروج بحاصل في نقاش من هذا النوع، خاصة وأن الخلفيات الإيديولوجية، تزيد الوضع تعقيدا، فأصحاب الرأي الأول، يرون أن المطالبين بالمساواة في الإرث، يحركهم دافع التواؤم مع مرجعية حقوق الإنسان الدولية، وهم لن يكفوا أبدا عن الانتظام في هذه الأجندة، حتى لا تبقى في الدستور إلا مرجعية واحدة مؤطرة هي المواثيق الدولية. أما أصحاب الرأي الثاني، فيرون، أن معارضيهم، فضلا عن انتظامهم في أطروحة تقليدية، فهم يستندون إلى "أصولية" الدولة (الشرعية الدينية للدولة)، لكي يعيقوا مسار تحديث القوانين، لاسيما ما يرتبط بالأسرة.

النقاش المعقول، يتطلب تفكيك المطالب واختبار حيثياتها، فالمطالبة بالمساواة في الإرث لا تعني فقط التسوية بين الأولاد ذكورا وإناثا في الميراث، بل تعني مراجعة كلية لنظام الإرث، بشكل تقع فيه المساواة بين الزوج والزوجة، والأب والأم، والجد والجدة، والأخ والأخت، وتوريث العمة إلى جانب العم، وغير ذلك مما يمكن أن تدخله التسوية في هذا النظام، أي أن منتهى هذه المطالب تغيير جذري لنظام الإرث، يتطلب الإتيان ببديل مكتمل على نسقه، بحيث، تكون حاصل عملية الإرث رياضية، يأخذ كل واحد نصيبه حسب سهمه، ويكون أصل المسألة (الجامع الذي تقسم عليه العملية) مستجيبا لهذه العملية، تماما كما هو الإرث الذي قرره الإسلام.

الاستقراء التفصيلي يبين ألا أحد من المطالبين، سار في هذا المنحى، وطالب بمساواة شاملة، تتعدى تسوية الأبناء بالبنات، لأن ذلك يتطلب منه، أن يقدم نموذجه "الحداثي" للإرث المقترح، ويضعه أمام العلماء والدارسين، ليروا كيف يرعى مصالح الورثة، وكيف يحقق العدل والمساواة بينهم.

في المقابل، يكشف الاستقراء ذاته ألا أحد من هؤلاء دعا إلى تمثل نموذج في تجربة من التجارب الحداثية، سواء كانت بريطانية أو أمريكية، لأن هذه النماذج نفسها، لا تقوم على مبدأ المساواة أو العدل، بل تقوم على مبدأ حرية الشخص في توزيع ثروته، بما قد يحرم بعض ورثته منها.

يحتاج النقاش في هذا المستوى وضوحا أكبر من جهة المطالبين، وهل يقرون بأن نظام الإرث في الإسلام يحقق درجات كبيرة من العدالة، وأن ما ينقص فقط هو تسوية الأبناء بالبنات في الميراث، أم أن هذا النموذج يناسب فترة تاريخية انتهت شروطها ونظمها الاجتماعية، وأننا اليوم نحتاج لبناء نظام إرث جديد، يقوم على قاعدة المساواة الكلية، وفي هذه الحالة، فإن المطلوب تقديم نموذج يوضع بين يدي النقاش العمومي، وهو ما يفتقد إلى اليوم.

واقع المطالبات الحقوقية أو المدنية، يبين ارتباكا كبيرا في التصور الناظم لهذه الديناميات، إذ يتركز الاهتمام على النقض أكثر من البناء، وعلى مجرد تحقيق مبدأ أكثر منه اختبار مآلاته، خاصة وأن إدخال مبدأ المساواة الجزئي على نظام نسقي قائم على مبدأ العدل، يفضي إلى خلق نظام هجيم، لا يؤمن معه تحقيق المساواة ولا العدل.

والمشكلة التي تثار أن العلل التي لأجلها يتم التذرع بإدخال مبدأ المساواة في الإرث، تفضي إلى نسف كامل للنظام الذي رتبه الشرع للأسرة برمتها، إذ يفضي إلى تغيير النظرة إلى قضية النفقة والصداق والمتعة والحضانة والزواج والطلاق، فما دامت المساواة في الإرث ـ حسب هذه المطالبات ـ مبنية على اعتبار تغير في أدوار المرأة، وتحولها إلى طرف منفق يشارك في نفقة الأسرة أو يستقل بالنفقة في بعض الحالات،  فإن مفهوم النفقة يصير غير ذي معنى، وينتج عنه ضرورة تغيير أو تعديل كل ما يرتبط  بها، مما له علاقة بمسؤولية الرجل على الإنفاق والرعاية، بل يترتب عنها تغيير في أحكام الزواج (الصداق) وأحكام الطلاق أيضا.

وبالجملة، لا تتضح الصورة التي تبدو فيها هذه المطالبات، وهل تمتلك الجدية والجرأة الكافية للتعبير عن جوهر دعوتها، وعن النموذج المكتمل الذي تدعو إليه، أم أنها تترجم في الواقع منزعا ينحو منحى الإبطال، ودفع المجتمع فقط للتخلص من آثار مضامينه الدينية على منظومته التشريعية.

نقاش في قضية الوصية

في القضية الثانية المرتبطة بالوصية، يبدو التناقض واضحا، فالذين يطالبون بالمساواة في الإرث، يغيرون موقفهم، وينطلقون هذه المرة من مبدأ آخر غير المساواة، إذ يطالبون، بحرية الشخص في ثروته، ورفع القيود عن الوصية، بالشكل الذي يمكنه من إعطاء جزء منها للوارث، وبما يتجاوز الثلث.

لن نناقش التناقض والتغير في تخير المبادئ الناظمة للإرث أو الوصية (مرة مساواة ومرة أخرى حرية)، لكن، سنناقش مبدأ الحرية في وضعية الوصية من حيث كونها التزاما ينشئ حال الحياة، ولا ينفذ إلا بعد الموت.

فالذين يطالبون بمثل هذه المطالب، يبنون رأيهم على أصل حرية الشخص في توزيع ثروته كيف يشاء عبر الوصية، وهو أمر لا يتحقق بالالتزام الذي يعلق تنفيذه على الوفاة فقط، وإنما يتحقق في حياة الشخص من باب أولى، إذ ما الذي يمنعه من أن يمنح أبناءه ما يشاء من أملاكه، وما الذي يجبره على أن ينتظر رفع القيود عن الوصية ليقوم بإعطاء الوارث ما كان يمكن أن يعطيه إياه في حياته دون وصية. فالأصل أن الشخص الذي اختار الوصية، قد قيد حريته بنفسه، ومنع نفسه من أن يهب أبناءه ما يشاء حال حياته، فكيف يتم المطالبة، برفع القيود عن الوصية لتمكين الورثة من الوصية أو لتمكينهم من أخذ أكثر من الثلث.

الذين يطالبون بالمساواة في الإرث، يغيرون موقفهم، وينطلقون هذه المرة من مبدأ آخر غير المساواة، إذ يطالبون، بحرية الشخص في ثروته، ورفع القيود عن الوصية، بالشكل الذي يمكنه من إعطاء جزء منها للوارث، وبما يتجاوز الثلث.
قد يتم الاعتراض عن ذلك، أن الامتناع عن ممارسة الحرية يكون بدافع حب الملكية والخوف من تفويتها، وأنه حالما لم يعد لهذا الدافع معنى (مع الموت)، فإنه من العسف مصادرة حريته. والجواب عن ذلك، أن الوصية يلتبس فيها حالان، حال الحياة التي تكتب فيها الوصية ويكون الشخص فيها حرا، وحال النفاذ الذي يكون فيها الشخص ميتا منعدم الحرية، فاحتاج معه تقييد الحرية عند النفاذ، بحسب إرادة المشرع لا حرية الميت.

واضح من هذه المطالب، أنها محكومة بهاجس منع "الغرباء" من الدخول على إرث الميت الذي ترك زوجة وبنات، ولم يخلف ابنا، وكيف يمكن لعم أو أخ، أن يكون له حظ في تركة رجل ترك زوجة وثلاث بنات؟

في قواعد المنطق، ثمة خياران اثنان لا ثالث لهما، إما أن نستند إلى مبدأ حرية الشخص في توزيع ملكه على ورثته، وفي هذه الحالة، الأنسب أن يمارس هذه الحرية حال حياته، لا أن ينشئ التزاما يعتبر موقوف التنفيذ حتى وفاته، وإما أن يتم الاستناد إلى مبدأ العدل، وفي هذه الحالة، يكون المطالب ملزما بتقديم نموذجه الكلي للإرث، بما يحقق مبدأ العدل الشامل، لا أن يقترح تعديلا جزئيا ضمن نظام قائم للإرث يحتفظ بفلسفته وحكمه ومقاصده.

في زواج المرأة المسلمة من غير المسلم

تثير هذه القضية إشكالات فقهية كثيرة، ويتحير عدد من الفقهاء في التعليل، لاسيما حين يتم المقابلة بين إباحة زواج المسلم من غير المسلمة، ومنع زواج المسلمة من غير المسلم، وما المقصد الشرعي الثاوي وراء هذا التمييز؟

الذين يطالبون بالمساواة، وعدم اعتبار الشرط الديني في الزواج، بدافع من تصورهم للزواج المدني في بلاد الغرب، يتصورون أن القضية لا تحتاج غير إجراء بسيط يساوي بين الرجل والمرأة في اختيار شريك حياته بغض النظر عن انتمائه الديني، وأن من شأن ذلك، أن ينهي كثيرا من الحيل التي يتم اللجوء إليها لتيسير هذا الزواج، بل يقطع مع ظاهرة النفاق المجتمعي (تشجيع الإسلام الظاهري للزوج غير المسلم).

والواقع أن هذه المسألة ليست بهذا التبسيط، وليست حتى بالصورة التي حاول بعض الفقهاء افتراضها لتعليل حرمة زواج المرأة المسلمة من غير المسلم، حينما احتجوا بعزة الإسلام، أو احتجوا بقوامة الرجل والخوف على تربية الأبناء وهويتهم وانتمائهم الديني، فالأمر في الجوهر متعلق بالتحاكم إلى المرجعية التشريعية التي تستند إلى الدين لاسيما في القضايا المترتبة على الزواج، من إرث ووصية ونفقة ونسب وطلاق وحضانة.

والملفت في دأب الإسلام ونهجه احترامه لتشريعات أهل الكتاب، وعدم السعي في نسفها، أو وضع ما يدفع إلى الاحتكاك بين أهل الكتاب والمسلمين. من ذلك احترامه منعهم من زواج المسيحي بالمسلمة ومنع المسيحية بالزواج بالمسلم، ومنع اليهودي من الزواج بالمسلمة ومن اليهودية من الزواج بالمسلم، فأقر من هذا الباب شريعة المثل بالنسبة إلى المرأة المسلمة، فلا تتزوج يهوديا ولا مسيحيا، ورخص في زواج المسلم بالكتابية من باب الاستثناء، وذلك لاعتبارين اثنين: أولهما أن العوائد في الزواج، تجعل زواج المرأة مقيدا بقبول أسرتها ورضاها، وهو ما ينفي الاحتكاك مع أهل الكتاب، ما دام ذلك يتم بموافقة أهلها. والثاني، أن الزواج مؤذن بطرح مشكلة التحاكم إلى المرجعية التشريعية، بحكم ما يترتب عن الزواج من نفقة وعشرة وبناء أسرة وتربية أبناء، فضلا عن تعاملات أخرى، يتسبب فيها الزواج، مثل الوصية والإرث وغيرها.

جرت العادة أن يتم النقاش مع دعوات المساواة في الإرث والزواج وغيرها من القضايا المتصلة بالشريعة الإسلامية بمنطق فقهي، لكن، يبدو أن الحاجة ماسة إلى إعمال المقاربة الفكرية، واختبار الأسس المبدئية التي تقوم عليها هذه الدعوات، مع ملاحظة أوجه التناقض في حججها وفي مآلاتها.
وحيث إن الغالب في بلاد الإسلام، أن السكن مرتبط بإقامة الزوج لا الزوجة، فقد جاء الترخيص للرجل من هذه الجهة، لا من غيرها، حتى يحسم في قضية التحاكم إلى الشريعة الإسلامية، ويبطل أي مسعى للتحاكم بغيرها، بما يجعل مصير أسرة بأنبائها رهينة لشريعة أخرى غير الشريعة الإسلامية.

والاعتراض الذي قد يطرح بخصوص المرأة الكتابية التي تزوجها المسلم، يجاب عنه من وجهين، أولهما، أن الرضا حصل منها ومن أسرتها، فانتفى بذلك الإكراه، وهو ما يترتب عن قبولها بالتحاكم إلى الشريعة الإسلامية. والثاني، أن التحاكم في هذه الحالة، مرتبط ببلد الإقامة، وهو بحكم العوائد، لن يكون إلا بلدا مسلما يحتكم للشريعة، لأن السكن ضمن شريعة الإسلام، مرتبط بمسؤولية الزوج لا الزوجة.

وقد اقترب بعض الفقهاء من هذه الحكمة حينما طرحوا فكرة "عزة الإسلام"، وأن الشريعة لا تجيز أن يكون أهل الكتاب أولياء على المسلمين، أو لهم سلطان عليهم، لكنهم لم يدققوا النظر في هذه القضية المتعلقة بالسيادة القانونية، وربما كان نظرهم أقرب إلى منطق الديمغرافية الدينية، أي تحصين المجتمع من أي أداة يمكن أن تستثمر لاختراق الجغرافية الدينية، وتحويل معطياتها عبر وظيفة الزوج في التنصير وربط الأبناء بعقيدة أخرى غير العقيدة الإسلامية.

ومثل هذه التعليلات التي لها علاقة بالسياسة الشرعية، وعلاقة الدولة بالدول الأخرى، وشكل استجابتها لمختلف التحديات، ومنها تحدي تكتيكات استعمال الورقة الدينية في الاختراق السياسي، حضر بشكل أو بآخر في الصدر الأول من الدولة الإسلامية، فقد نحا عمر بن الخطاب منحى منع الزواج من الكتابيات، بعلة كثرة التداعي إلى هذه الظاهرة، والخشية على عنوسة المسلمات، أو الخشية على  مصير الذرية الديني، لكن الاعتراض الديني المعبر عنه من قبل بعض الصحابة، منعه من ذلك،  مع أنه لم يكن يتطلع لأكثر من القيام بإجراء مؤقت، لا يبطل النص الشرعي،  وإنما يقيد التطبيق غير الرشيد له.

ولذلك، تشكل قضية التحاكم تحديا جديا أمام المطالبين بإلغاء الاعتبار الديني في الزواج، إذ لا يقدم هؤلاء أي جواب عما يترتب عن هذا الزواج من علاقات، وأي شريعة سيتم الاحتكام إليها، وهل سيفرض على غير المسلم الاحتكام للإسلام، بما يفضي إلى طرح قضية الإكراه، أم يتم اعتماد مبدأ التخيير، أم أن أصحاب هذه المطالبات يتطلعون لما هو أعلى سقفا من ذلك مما يرتبط بتغيير المرجعية التشريعية برمتها.

ومرة أخرى، ينبغي الانتباه إلى تدافع المبادئ وصراعها في تأطير هذه القضية، فالذين، يطالبون بإلغاء اعتبار الدين في الزواج، ينطلقون من مبدأ الحرية، لكنهم في نهاية المطاف، ينتهون إلى عكسها، أي إلى الإكراه، فإذا كان من حق المرأة أن تتزوج من غير المسلم ـ كما تدعو هذه المطالبات ـ فإن الزواج يترتب عنه سؤال التحاكم إلى مدونة  الأسرة التي تحتكم إلى المرجعية الإسلامية، وهو ما يفضي إلى الإكراه وسلب الحرية، لأن غير المسلم، سيكون مضطرا للخضوع لأحكام الشريعة، مع أنه لا يؤمن بها،  وهو ما يعكس الارتباك  والتناقض في النسق النظري الذي تنطلق منه هذه المطالبات.

والحاصل، أنه جرت العادة أن يتم النقاش مع دعوات المساواة في الإرث والزواج وغيرها من القضايا المتصلة بالشريعة الإسلامية بمنطق فقهي، لكن، يبدو أن الحاجة ماسة إلى إعمال المقاربة الفكرية، واختبار الأسس المبدئية التي تقوم عليها هذه الدعوات، مع ملاحظة أوجه التناقض في حججها وفي مآلاتها.